مرسوم تنفيذي رقم 22-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-136 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة 10
تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية.