مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 7
يضع وزير الموارد المائية والأمن المائي الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية.