مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 6
يقوم وزير الموارد المائية والأمن المائي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.