مرسوم تنفيذي رقم 22-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
المادة 5
يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية على الخصوص، بما يأتي :
– تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي، وجمع وتصفية المياه المستعملة وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها،
– السهر على جودة الدراسات والأشغال والمواد،
– السهر على جودة المنشآت وصيانتها،
– السهر على احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للمياه.