المادة 3
يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية والأمن المائي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها،
– إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كما وكيفًا للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة،
– إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للري،
– إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه،
– ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمياه المستعملة المصفاة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بمياه الشرب،
– إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه،
– المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها،
– السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء،
– السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للري،
– تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية،
– السهر على حماية الملك العمومي للري وصيانته والمحافظة عليه،
– اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية.