المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تنشأ على مستوى كل جهة قضائية لجنة خاصة تتولى تنفيذ ومتابعة عملية تحويل المستخرجات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من ممثلي الجهة القضائية وممثلي المديرية الولائية للضرائب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية ".
"المادة 13 مكرر1 : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من هذا المرسوم، إعداد جرد عام المستخرجات الأحكام الموجودة على مستوى إدارة المالية.
يتم إعداد الجرد العام في نسختين، تحفظ إحداهما لدى إدارة المالية والنسخة الثانية على مستوى الجهة القضائية المعنية.
تجتمع اللجنة الخاصة، على الأقل مرة في الشهر ، إلى غاية الانتهاء من عملية التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم".