المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة، في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بموجب جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها، الملفات المتعلقة بمستخرجات الأحكام غير المحصلة المتواجدة على مستوى إدارة المالية والتي لم تنقض بالتقادم.
غير أنه، لا تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة الملفات التي شرع فيها في التسديد بالتقسيط أو في إجراءات الإكراه البدني.
يتم استصدار مستخرجات جديدة بشأن الملفات المذكورة في هذه المادة من طرف الجهات القضائية قصد تحصيلها، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا المرسوم". 24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 . م