مرسوم تنفيذي رقم 22-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يتم اعتماد الموظف المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به".