مرسوم تنفيذي رقم 22-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
المادة 3
يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
السطر 1 : ‘’عمليات التضامن الوطني’’، السطر 2 : ‘’النفقة’’، السطر 3 : ‘’تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية’’.
يمكن أن يسيّر السطران من هذا الحساب المقيدان للنفقات المتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه، يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.