مرسوم تنفيذي رقم 22-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069–302 وعنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.