المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي : ''المادة 10 : ........................................(بدون تغيير حتى) يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها،
– ستة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يتراوح سن المعني بين خمسين
(50) سنة وخمس وخمسين (55) سنة،
– اثنان وثلاثون (32) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يفوق سن المعني خمسا وخمسين (55) سنة ويقل عن ستين (60) سنة''. ''المادة 10 مكرر : تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ب %3 سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن ستين (60) سنة''.