الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما :
– المرسوم رقم 71–141 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين،
– المرسوم رقم 73–66 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب،
– المرسوم رقم 73–67 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية،
– المرسوم رقم 79–244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1400 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، المعدّل،
– المرسوم رقم 85–246 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وعملهما،
– المرسوم رقم 85–247 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين،
– المرسوم رقم 85–252 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون،
– المرسوم التنفيذي رقم 91–480 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة.