مرسوم تنفيذي رقم 22-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 32
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
– العائدات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.