الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 24
يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
– التنظيم العام للتكوينات المقدمة في المعهد،
– مسارات ومحتويات ومناهج التكوين المطبقة،
– توظيف الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين والمتعاقدين، 20 مارس سنة 2022 م
– تنظيم الامتحانات التقييمية وتشكيل لجان المداولات،
– اقتناء وثائق ودعائم بيداغوجية وعلمية وتقنية،
– تنظيم أنشطة الإرشاد والدراسات،
– تنظيم التربصات التطبيقية،
– برامج الشراكة،
– حصائل التكوين.