الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 20
المدير مسؤول عن السّير العام للمعهد.
وبهذه الصفة، فإنه :
– هو الآمر بصرف ميزانية المعهد،
– يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود اعتمادات المعهد،
– يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد،
– يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة عليه،
– يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته،
– يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
– يبرم كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في اطار التنظيم المعمول به،
– يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلّف بالفلاحة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة عليه،
– يعيّن المستخدمين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية للمعهد،
– يضمن المحافظة على الأرشيف وفقا للتنظيم المعمول به.