مرسوم تنفيذي رقم 22-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 18
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المعهد.
ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يتم الاعتراض عليها صراحة في هذا الأجل.