مرسوم تنفيذي رقم 22-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثانٍ في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.