مرسوم تنفيذي رقم 22-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين، بحكم صفتهم، بانتهاء هذه الصفة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية.