مرسوم تنفيذي رقم 22-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني 8 سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس
المادة 3
يجب أن يضمن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الشفافية في مجال تحديد التعريفة.
وبهذه الصفة، ينشر ويعرض على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، البيان المفصل لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني.
زيادة على ذلك، يمكن نشر وعرض هذا البيان المفصل بأي وسيلة أخرى.
يلزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام زبائنه بشروط تحديد التعريفات وكذا شروط تعديلها.