مرسوم تنفيذي رقم 22-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني 8 سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس
المادة 2
يضمن مؤدي خدمة التصديق الإلكتروني عدم التمييز في مجال تحديد تعريفة الخدمات الممنوحة.
لا يستبعد عدم التمييز التخفيضات على التعريفات المرتبطة بشروط الاشتراك و/أو العروض الخاصة لمؤدي خدمة التصديق الإلكتروني، بشرط أن تكون هذه الشروط و/أو العروض منشورة مع التعريفات طبقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أدناه، وأن تكون التخفيضات مطبقة دون تمييز على كل زبون تتوفر فيه هذه الشروط.