مرسوم تنفيذي رقم 22-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-108 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني و في الباب رقم 37-09 "المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".