مرسوم تنفيذي رقم 22-101 · ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-101 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.