المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''، المعدل والمتمم، كما يأتي : ”المادّة 2 : ................ (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المدير الولائي للصحة والسكان هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب''.