مرسوم تنفيذي رقم 22-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-07 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها باثنين وتسعين مليارا ومائتين وتسعة وخمسين مليونا وتسعة وأربعين ألف دينار 92.259.049.000( دج) والمخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.