مرسوم تنفيذي رقم 22-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
المادة 3
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
- المساهمات السنوية للبلديات و الولايات.
في باب النفقات :
(بدون تغيير)
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات.
(الباقي بدون تغيير) ...............