المادة 7
يساوي الدخل الصافي لكل سنة مالية، قيمة الإنتاج لمساحة الاستغلال التي تم حسابها في السنة المالية المعنية، مع خصم ما تم تسديده من المدفوعات خلال السنة المذكورة المتمثلة فيما يأتي :
• الرسم المساحي
• مبالغ إتاوة المحروقات بما فيها الرصيد الاحتمالي الناتج عن التسوية التي تم إجراؤها في إطار أحكام المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
• مبالغ الإتاوة المائية
• مبالغ الضريبة على دخل المحروقات التي تتكون من :
- التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات، رصيد تصفية الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية السابقة المعنية.
المداخيل الصافية المتراكمة
1 - ن = ( i ) = (قيمة الإنتاج (ن) 1 = ) i (
- الرسم المساحي المدفوع (i)
- إتاوة المحروقات المدفوعة (i)
- الإتاوة المائية المدفوعة (i)
- الضريبة على دخل المحروقات المدفوعة (i)
(i) = 1 يوافق سنة بداية فترة الاستغلال.