المادة 6
تتمثل نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة لحساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة بالنسبة للسنة المالية (ن)، في النسبة المحددة للسنة المعنية. ويتم حسابها على أساس العامل (ر) طبقا لأحكام المواد من 180 إلى 184 والمادة 204 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يتم حساب العامل (ر) لكل سنة مالية (ن) بتقرير المداخيل الصافية المتراكمة منذ بداية فترة الاستغلال إلى غاية نهاية السنة المالية السابقة (ن1) والنفقات المتراكمة منذ بداية دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ، إلى غاية نهاية السنة المالية السابقة (ن-1).
المداخيل الصافية المتراكمة ن-1 رن = النفقات المتراكمة ن-1