المادة 5
يتم تحديد القسط السنوي لكل استثمار بتطبيق على المبلغ المتعلق بالاستثمار، النسبة السنوية المقدرة بخمسة وعشرين (25%) في المائة أو أي نسب أخرى، الموافقة لفترة قابلية الخصم مدتها أربع (4) سنوات، المحددة طبقاً لأحكام المادة 185 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يحدد مجموع الأقساط السنوية، بجمع الأقساط السنوية لمختلف استثمارات البحث والتطوير، التي يتم حسابها طبقا للفقرة أعلاه.
تتكون الاستثمارات المستخدمة في حساب أقساط الاستثمار السنوية من :
بالنسبة للسنوات الأربع الأولى من الإنتاج :
(i) مجموع الاستثمارات المنجزة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة بداية الإنتاج، (ii) الاستثمارات المنجزة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية (iii) الاستثمارات المتوقعة للسنة الجارية،
- ابتداء من السنة الخامسة :
(i) الاستثمارات المنجزة خلال سنوات الإنتاج الثلاث
(3) التي تسبق السنة الجارية، (ii) الاستثمارات المتوقعة للسنة الجارية.