المادة 4
الخصومات الشهرية الواجب اقتطاعها من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني، هي كالآتي :
أ. إتاوة المحروقات المدفوعة المتعلقة بالإنتاج الشهري ب. جزء واحد من اثني عشر من مجموع الأقساط السنوية لاستثمارات البحث والتطوير ، المحدّدة للسنة المالية المعنية والمبينة في القائمة المحدّدة وفقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. وتحدّد أقساط الاستثمار السنوية طبقا لأحكام المادة 5 أدناه ، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م ج. جزء واحد من اثني عشر من تكاليف التشغيل السنوية المتوقعة، بما فيها تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، التي تم إنجازها أثناء الاستغلال، والمبينة في القائمة المحدّدة وفقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، د. جزء واحد من اثني عشر من المبلغ الواجب دفعه في إطار الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ه . تكلفة شراء الغاز لاحتياجات الإنتاج والاسترجاع في الشهر المعني، و. في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي للشهر المعني، ز. الوعاء ذو القيمة السلبية المتعلق بتسبيق الشهر السابق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأوعية ذات القيم السلبية المتعلقة بالأشهر السابقة التي لم يتم خصمها كليا أو جزئيا.