مرسوم تنفيذي رقم 21-99
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات
المادة 2
يتم تحديد مبلغ التسديدة الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقا على ضريبة على دخل المحروقات المستحقة لسنة مالية معنية، على أساس ما يأتي :
- دخل المحروقات المتحصل عليه من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني والخصومات الشهرية، المنصوص عليها بموجب المادتين 3 و 4 ، على التوالي، أدناه ،
- نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة والمحددة طبقا للمادة 6 أدناه.