المادة 15
فيما يخص امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة تبعا لما يأتي :
تطبيق أحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- تحويل ممارسة نشاط بحث و / أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية بعد فسخ عقد المحروقات كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- إحالة حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
تحدد المعايير المستخدمة لحساب الجباية بالنسبة لامتياز منبع جديد أو عقد محروقات جديد، طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مع مراعاة المعطيات التاريخية، حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المعنية.
وفيما يخص امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة وفقا لأحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والشروط التي تسمح بتحديد المعايير المستخدمة لحساب الجباية الواجب إدراجها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المعنية بالتشاور بين النفط وإدارة الضرائب.