مرسوم تنفيذي رقم 21-99
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات
المادة 13
بالنسبة للاستثمارات المكتسبة بالعملات الأجنبية والمسجلة بعملاتها الأصلية، يتم تحويل القسط السنوي للاستثمارات إلى الدينار الجزائري، خلال التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات، بتطبيق سعر الصرف عند شراء العملة المعنية ، لليوم الأخير للسنة المالية (ن)، كما هو منشور من قبل بنك الجزائر.
و في حالة عدم نشر سعر الصرف الموافق لليوم الأخير للسنة المالية (ن) ، يؤخذ بعين الاعتبار للتحويل آخر سعر للصرف اليومي للسنة المالية (ن) الذي تم نشره من قبل بنك الجزائر.