المادة 12
تتم التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات بعد اختتام السنة المالية (ن) مع مراعاة ما يأتي :
قيمة الإنتاج التي تم حسابها للسنة المالية المعنية، المحددة في إطار التسوية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مبالغ إتاوة المحروقات المستحقة المتعلقة بإنتاج السنة المالية المعنية، المحددة في إطار التسوية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- إنجازات الاستثمارات للسنة المالية المعنية لحاجات حساب أقساط استثمار البحث والتطوير السنوية تكاليف التشغيل المستحقة والمنجزة للسنة المالية المعنية بما في ذلك تكاليف التخلي عن المواقع وإحالتها إلى حالتها الأصلية المنجزة خلال الاستغلال
- المبلغ السنوي المدفوع لاعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
– تكلفة شراء الغاز لاحتياجات الإنتاج والاسترجاع للسنة المالية المعنية،
- المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي التي تم تحديدها بمناسبة تصفية الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المنصوص عليها في المادة 196 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
– الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة المالية السابقة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأوعية ذات القيمة السلبية المتعلقة بالسنوات المالية السابقة التي لم يتم خصمها كليا أو جزئيا، نسبة الضريبة على دخل المحروقات المحددة للسنة المالية المعنية.