مرسوم تنفيذي رقم 21-99
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات
المادة 11
يتم التصريح بمبلغ التسديد الشهري المؤقت الذي يعتبر تسبيقا على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية ودفعه لدى إدارة الضرائب، في الشهر الموالي لشهر الإنتاج، طبقا للأجل المحدد بموجب المادة 187 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة.