المادة 10
في حالة عدم توفر معيار واحد أو أكثر المستخدم لتحديد العامل (ر)، لحساب نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة للسنة (ن)، يتم حساب التسبيقات الأولى كالآتي :
بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج : بتطبيق أدنى نسبة للضريبة على دخل المحروقات المحدّدة طبقا للمادتين 180 و204 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بالنسبة للسنوات الموالية : بتطبيق نسبة للضريبة على دخل المحروقات المحدّدة للسنة المالية (ن-1).
وبمجرد توفر جميع المعايير، يتم الشروع في حساب العامل (ر) لتحديد النسبة المطبقة للسنة (ن). وبمجرد تحديد هذه النسبة ، يتم تطبيقها لحساب التسبيقات المتبقية من السنة المالية المعنية.
يتم تسوية التسبيقات المدفوعة بتطبيق نسبة الضريبة على دخل المحروقات المحدد. ويجب أن تتم هذه التسوية بالتزامن مع تسديد التسبيق الشهري الموالي.