الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 9
دون الإخلال بما سبق ذكره ، إذا كانت الأطراف المتعاقدة تتكون فقط من المؤسسة الوطنية وشريك متعاقد وفي حالة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد لصالح المؤسسة الوطنية، يمكن هذه الأخيرة أن تواصل ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، في قرار الإسناد طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.