الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 8
يجب إضافة الطابع الرسمي على كل إحالة من الإحالتين المذكورتين في المادتين 6 و 7 أعلاه، وكذا الإحالة 21 مارس سنة 2021 م لصالح الهيئات المنتسبة عن طريق تعديل عقد المحروقات المعني، الذي يجب أن توقعه الأطرف المتعاقدة والمحال إليه المحتمل.
يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، عند الاقتضاء.
كما يترتب على الإحالات المذكورة تعديل لقرار الإسناد.