الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 6
في حالة ما إذا قررت المؤسسة الوطنية ممارسة حقها في الشفعة، تخطر هذه الأخيرة الطرف المتعاقد المعني بقرارها، وتبلغ النفط كتابيا. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المتعاقد المعني بالشروع في الإحالة لصالح المؤسسة الوطنية.
و في حالة عدم قيام المؤسسة الوطنية بممارسة حقها في الشفعة يتم القيام بما يأتي :
- الإحالة من قبل الطرف المتعاقد المعني لحقوقه والتزاماته بعد موافقة النفط على الإحالة المعتزمة، أو ،
- الإخطار من طرف ألنفط برفضها للإحالة المعتزمة.