الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 5
بمجرد اعتبار طلب الإحالة مقبولا، ترسل النفط إلى المؤسسة الوطنية نسخة من الطلب المذكور مصحوبة بجميع الوثائق والمعلومات المستلمة والمتعلقة بعملية الإحالة.
تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة الذي يمكنها ممارسته في ظل الشروط والكيفيات نفسها التي صيغت فيها الإحالة المعتزمة، وفي أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام النسخة من طلب الإحالة. وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حق الشفعة.
لا يمارس حق الشفعة هذا على عمليات الإحالة لفائدة الهيئات المنتسبة.