الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 4
في حالة امتثال طلب الإحالة للأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وكذا للشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات ، تقوم النفط بإخطار الطرف المتعاقد المعني بالإحالة، بمقبولية طلبه.
وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل التسعين (90) يوما التي تحوزها ألنفط من أجل الفصل في الإحالة المذكورة ابتداء من تاريخ استلام طلب الإحالة.
و في حالة ما إذا كان طلب الإحالة غير كامل، لا يبدأ سريان أجل التسعين (90) يوما المذكور أعلاه، إلا ابتداء من تاريخ استلام النفط للتكملة المطلوبة.