الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 3
يجب على الطرف المتعاقد الذي يرغب في إحالة كل حقوقه والتزاماته أو جزء منها التي يمتلكها في إطار عقد المحروقات، بما في ذلك لفائدة هيئة منتسبة، أن يقدم طلبا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، من أجل المصادقة على عملية الإحالة المعتزمة.
يجب أن يحتوي هذا الطلب جميع المعلومات وكذا جميع الوثائق الخاصة بالمحال إليه المحتمل والعملية المعتزمة كما يأتي :
- اسم ولقب وعناوين وتفاصيل الاتصال،
- نسخة من القانون الأساسي، قائمة وجنسية المساهمين الذين يمتلكون أكثر من خمسة في المائة (5%) من رأس المال،
- حصة الحقوق والالتزامات موضوع الإحالة تفاصيل أحكام وشروط وكيفيات الإحالة، تصريح بقيمة الصفقة مصادق عليها بالاشتراك بين الطرف المتعاقد المعني والمحال إليه المحتمل.
يمكن أن تطلب النفط من الطرف المتعاقد المعني بالإحالة، أية وثيقة أخرى و/أو معلومات تعتبرها ضرورية للفصل في عملية الإحالة المذكورة أعلاه.