الفصل الأول — إحالة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات
المادة 2
يمكن الأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها التي تمتلكها في إطار عقد المحروقات، فيما بينها أو لأي شخص آخر ، بشرط احترام الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.
دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه ، يمكن المؤسسة الوطنية أن تحيل :
في إطار عقد مشاركة، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة للفارق بين نسبة مشاركتها والحد الأدنى للمشاركة بواحد وخمسين في المائة (51%) طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في إطار عقد تقاسم للإنتاج أو عقد خدمة ذات مخاطر، كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها الموافقة لنسبة مشاركتها في تمويل عمليات المنبع.
يجب أن تشمل الإحالة من طرف المؤسسة الوطنية إلى هيئة منتسبة، جميع حقوقها والتزاماتها الممتلكة في إطار عقد المحروقات.