مرسوم تنفيذي رقم 21-98
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات
الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 17
يتم تحديد التعويض المنصوص عليه في المادتين 14 و 15 أعلاه ، باتفاق مشترك بين الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، والطرف (الأطراف) المتعاقد (ة) المستفيد (ة) من إحالة الحقوق والالتزامات.
و في حالة وقوع خلاف حول قيمة التعويض، يعرض الخلاف على خبير وفقا لإجراء الخبرة المنصوص عليه في عقد المحروقات.