الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 16
قبل إعلان قرار عدم التوافق، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يرخص للطرف المتعاقد المعني بتغيير المراقبة، في أجل محدد، بإحالة حقوقه والتزاماته في إطار عقد المحروقات إلى أي شخص آخر.
يجب أن تتم هذه الإحالة في ظل احترام أحكام القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل المذكور لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
كما يترتب على الإحالة المذكورة تعديل القرار الإسناد.
و في حالة عدم إجراء الإحالة في الأجل المحدد، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات اعتبار أن تغيير المراقبة لا يتوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات.