الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 15
بغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه ، عندما تتكون الأطراف المتعاقدة فقط من المؤسسة الوطنية والشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، تتم الإحالة لفائدة المؤسسة الوطنية مقابل تعويض للشريك المتعاقد يتم تحديده طبقا لأحكام المادة 16 أدناه.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل المذكور لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يمكن المؤسسة الوطنية الاستمرار في ممارسة نشاطات بحث و / أو استغلال المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية في قرار الإسناد.