الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 14
في حالة اعتبار تغيير المراقبة غير متوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات، يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات قراره إلى الشريك المتعاقد المعني.
وفي هذه الحالة، يتم إحالة حقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، كأولوية إلى المؤسسة الوطنية، أو يتم تقاسمها بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة الأخرى، ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك.
وإذا لم يرغب أي من الأطراف المتعاقدة في استرجاع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق يتم إجراء الإحالة لفائدة المؤسسة الوطنية.
يتلقى المتعاقد المعني بقرار عدم التوافق، من الطرف (الأطراف المتعاقد (ة) المستفيد (ة) من إحالة الحقوق والالتزامات، تعويضا محددا طبقا لأحكام المادة 17 أدناه.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الإحالة من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
كما يترتب على الإحالات المذكورة تعديل لقرار الإسناد.