الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 11
يجب على الشريك المتعاقد أن يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات بأي تغيير في المراقبة يمسه بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يجب عليه أن يرسل إلى النفط جميع المعلومات وكذا الوثائق الخاصة بعملية تغيير المراقبة.
يجب أن تتضمن هذه الوثائق والمعلومات على الخصوص ما يأتي :
– وصف مفصل للعملية المتعلقة بتغيير المراقبة
- وصف مفصل للحقوق المرتبطة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية وكيفيات اتخاذ القرار، في الهيئات الاجتماعية للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، المعنيين بتغيير المراقبة
- قائمة وجنسية المساهمين الرئيسيين للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، المعنيين بتغيير المراقبة، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- نسخة من القانون الأساسي للشريك المتعاقد أو للشخص الذي يراقبه، الذي خضع لتغيير المراقبة، عند الاقتضاء، كل اتفاق يتعلق بالأداء والإدارة والتسيير وتقاسم الأعباء والنتائج والأصول، التي تربط الشريك المتعاقد أو الشخص الذي يراقبه والمعنيين بتغيير المراقبة، مع الغير ،
- المخطط التنظيمي والرأسمالي الذي يوضح بالتفصيل العلاقة بين الشريك المتعاقد والهيئات المنتسبة التي قد تنتج عن تغيير المراقبة التصريح بقيمة كل واحد من أصول الشريك المتعاقد في الجزائر ، التي تم أخذها بعين الاعتبار في العملية المتعلقة بتغيير المراقبة.
خلال فترة التسعين (90) يوما المذكورة في المادة 10 أعلاه ، يمكن ألنفط أن تطلب من الشريك المتعاقد أي معلومات أو ايضاحات أخرى، تسمح للوزير المكلف بالمحروقات بالفصل في عملية تغيير المراقبة.