مرسوم تنفيذي رقم 21-98
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات
الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 10
يخضع تغيير المراقبة الذي يمس بشكل مباشر أو غير مباشر الشريك المتعاقد، لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم، وكذا للمتطلبات المحددة في قرار الإسناد.