المادة 8
دون الإخلال بأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، يتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغه شهريا، لكل مساحة استغلال، من قبل النفط، بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( MMBTU / USD )، مع التوضيح بستة (6) أرقام بعد الفاصلة.
إذا تم تحرير السعر المستمد من عقد بيع الغاز المتعلق بالشهر (ن – 1) بعملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، فإنه يتم تحويل هذا السعر إلى الدولار الأمريكي من خلال تطبيق معدل الصرف المتوسط الشهري للبيع ، الذي يتم نشره حسب الحالة من طرف :
- البنك المركزي الأوروبي "ECB" بالنسبة لليورو، بنك إنجلترا بالنسبة للجنيه الإسترليني،
- البنك المركزي بالنسبة لبلد العملة المعنية.