مرسوم تنفيذي رقم 21-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة 7
السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة الاستغلال، والتي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد لاحتياجات السوق الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، هو ذلك السعر المحدد طبقا للمادة 6 أعلاه.