المادة 6
في حالة إبرام عدة عقود بيع الغاز الموجه للتصدير في إطار عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمة ذات المخاطر، فإن السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية للشهر (ن)، المستخرجة من مساحة الاستغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، هو متوسط الأسعار المستمدة من مختلف عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، موازنة بكميات الغاز المصدرة، للشهر (ن – 1) الذي تحدده النفط. ) Qi ( 1 = n 2₁ / ) Pi × Qi ( 1 = n 2₁ = PMP PMP : متوسط السعر الموازن i : عقد بيع الغاز الموجه للتصدير، n : عدد عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، Qi : كمية المحروقات الغازية المتعلقة بعقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i) Pi : السعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i).